كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


‏{‏الكلالة‏}‏

30686- عن أبي بكر قال‏:‏ من مات وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة فضج منه علي ثم رجع إلى قوله‏.‏

‏(‏عبد بن حميد‏)‏‏.‏

30687- ‏{‏مسند عمر‏}‏ عن عمرو بن مرة عن عمر قال‏:‏ ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها‏:‏ الخلافة، والكلالة، والربا؛ قال عمرو‏:‏ قلت لمرة‏:‏ ومن يشك في الكلالة‏!‏ هو ما دون الوالد والولد، قال‏:‏ إنهم كانوا يشكون في الوالد‏.‏

‏(‏عب، ط، ش والعدني، ه والشاشي وأبو الشيخ في الفرائض، ك، هق، ض‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/225‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30688- عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يورث الكلالة‏؟‏ قال‏:‏ أو ليس قد بين الله ذلك‏؟‏ ثم قرأ‏:‏ ‏{‏وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة‏}‏ إلى آخر الآية، فكان عمر لم يفهم فأنزل الله‏:‏ ‏{‏يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة‏}‏ إلى آخر الآية، فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة‏:‏ إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فاسأليه عنها‏!‏ فقال‏:‏ أبوك ذكر لك هذا‏؟‏ ما أرى أباك يعلمها أبدا‏!‏ فكان يقول‏:‏ ما أراني أعلمها أبدا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال‏.‏

‏(‏ابن راهويه وابن مردويه؛ وهو صحيح‏)‏‏.‏

30689- عن ابن عباس قال‏:‏ كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، قلت‏:‏ وما قلت‏؟‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ الكلالة من لا ولد له‏.‏

‏(‏عب، ص، ش وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، ك، هق‏)‏‏.‏

30690- عن السميط قال‏:‏ كان عمر يقول‏:‏ الكلالة ما خلا الولد والوالد‏.‏

‏(‏ش، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب حجب الإخوة ‏(‏6/223‏)‏ ص‏)‏ ولفظه‏:‏ أتى علي زمن وما أدري ما الكلالة وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد‏.‏

30691- عن الشعبي قال‏:‏ سئل أبو بكر عن الكلالة فقال‏:‏ إني أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء أراه ما خلا الوالد والولد؛ فلما استخلف عمر قال‏:‏ الكلالة ما عدا الولد - وفي لفظ‏:‏ من لا ولد له - فلما طعن عمر قال‏:‏ إني لأستحيي الله أن أخالف أبا بكر، أرى أن الكلالة ما عدا الوالد والولد‏.‏

‏(‏ص، عب، ش والدارمي وابن جرير وابن المنذر، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب حجب الأخوة ‏(‏6/224‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30692- عن عمر قال‏:‏ لأن أكون أعلم الكلالة أحب إلي من أن يكون لي مثل قصور الشام‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

30693- عن مسروق قال‏:‏ سألت عمر بن الخطاب عن ذي قرابة لي ورث كلالة فقال‏:‏ الكلالة الكلالة‏!‏ وأخذ بلحيته، ثم قال‏:‏ والله لأن أعلمها أحب إلي من أن يكون لي ما على الأرض من شيء، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف‏؟‏ فأعادها ثلاث مرات‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

30694- عن ابن سيرين أن عمر كان إذا قرأ‏:‏ ‏{‏يبين الله لكم أن تضلوا‏}‏ قال‏:‏ اللهم من بينت له الكلالة فلم يبين لي‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30695- عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب أمر الجد والكلالة في كتف ثم طفق يستخير ربه فقال‏:‏ اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه‏!‏ فلما طعن دعا بالكتف فمحاها ثم قال‏:‏ إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه وإني قد رأيت أن أردكم على ما كنتم عليه فلم يدروا ما كان في الكتف‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

ميراث ولد المتلاعنين

30696- عن ابن عباس قال‏:‏ جاء قوم إلى علي فاختصموا في ولد المتلاعنين فجاء ولد أبيه يطلب ميراثه فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ميراث ولد الملاعنة ‏(‏6/258‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30697- عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا‏:‏ عصبة ابن الملاعنة أمه، ترث ماله أجمع، فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلته؛ وقال زيد بن ثابت‏:‏ للأم الثلث، وما بقي فهو لبيت المال‏.‏

‏(‏ص، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ميراث ولد الملاعنة ‏(‏6/258‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30698- عن الشعبي أن عليا قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه‏:‏ لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا؛ وقال عبد الله‏:‏ للأخ السدس، وما بقي فللأم وهي عصبته؛ وقال زيد‏:‏ لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي ففي بيت المال‏.‏

‏(‏ص، هق‏)‏‏.‏

ميراث الخنثى

30699- عن الحسن بن كثير عن أبيه قال‏:‏ شهدت عليا رضي الله عنه في خنثى، قال‏:‏ انظروا سبيل البول فورثوه منه‏.‏

‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ ‏(‏الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ‏(‏6/261‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30700- عن عبد الجليل عن رجل من بكر بن وائل قال‏:‏ شهدت عليا رضي الله عنه سئل عن الخنثى فسأل القوم فلم يدروا فقال علي رضي الله عنه‏:‏ إن بال من مجرى الذكر فهو غلام، وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى ‏(‏6/261‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30701- عن الشعبي عن علي أنه قال‏:‏ الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه‏!‏ إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى، فكتبت إليه أن ورثه من قبل مباله‏.‏

‏{‏ذيل المواريث‏}‏

30702- عن زيد بن وهب قال‏:‏ لما رجم علي المرأة دعا أولياءها فقال‏:‏ هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، فإن جنى جناية فعليكم‏.‏

‏(‏ابن ثرثال‏)‏‏.‏

30703- عن الحارث الأعور أن قوما غرقوا في سفينة فورث علي بعضهم من بعض‏.‏

‏(‏ص ومسدد‏)‏‏.‏

30704- عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن سالما مولى أبي حذيفة قتل يوم اليمامة، فباع عمر ميراثه فبلغ مائتي درهم، فأعطاه أمه، فقال‏:‏ كليها‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

30705- عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو ابن العاص‏:‏ إنك كتبت تسألني عن قوم دخلوا في الإسلام فماتوا، قال‏:‏ يرفع مال أولئك إلى بيت مال المسلمين؛ وكتبت تسألني عن الرجل يسلم فيعاد القوم ويعاقلهم وليس له فيهم قرابة ولا لهم عليه نعمة، قال‏:‏ فاجعل ميراثه لمن عاقل وعاد‏.‏

‏(‏ص‏)‏

30706- عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال‏:‏ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله‏!‏ تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي، فقال‏:‏ لك أجرك وردها عليك الميراث‏.‏

‏(‏عب، ص وابن جرير في تهذيبه‏)‏‏.‏

30707- عن تميم الداري قال‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ هو أولى الناس بمحياه ومماته‏.‏

‏(‏ص، ش، حم والدارمي، د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب في الرجل يسلم على يدي الرجل رقم 2902 وسنده ضعيف‏.‏ راجع عون المعبود ‏(‏8/132‏)‏ ص‏)‏، ت، ن، ه وابن أبي عاصم قط والبغوي، طب، ك وأبو نعيم، ض‏)‏‏.‏

30708- ‏{‏مسند حاطب بن أبي بلتعة‏}‏ عن أسعد بن زرارة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها‏.‏

‏(‏طب‏)‏ ‏(‏راجع ترجمة حاطب، قد ذكرها ابن حجر في الإصابة ‏(‏1/192‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30709- عن المغيرة بن شعبة عن أبي ثابت بن حزن أو ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته‏.‏

‏(‏كر؛ وقال‏:‏ لم يتابع خالد بن عبد الرحمن المخزومي على أبي ثابت وخالد ضعيف‏)‏‏.‏

30710- ‏{‏مسند الضحاك بن سفيان الكلابي‏}‏ عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال‏:‏ ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في ذلك شيئا‏؟‏ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي‏:‏ وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب‏:‏ كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وكان قتل خطأ، فأخذ بذلك عمر‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

30711- عن بشر بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال‏:‏ تصدق عبد الله بن زيد بمال لم يكن له غيره، فدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله‏!‏ إن عبد الله تصدق بماله وهو الذي كان يعيش فيه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد وقال‏:‏ إن الله قد قبل منك صدقتك وردها على أبويك‏.‏

‏(‏الديلمي‏)‏‏.‏

30712- ‏(‏ص‏)‏ حدثنا شقيق بن عمرو وحميد الأعرج وعبد الله بن أبي بكر أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إنه ليس لنا عيش غير هذا، فرده عليهما، فمات أبوه فورثه‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30713- عن ابن الزبير أن زمعة كانت له جارية وكان يطأها وكانوا يتهمونها فولدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة‏:‏ أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة‏!‏ فإنه ليس لك بأخ‏.‏

‏(‏عب، حم والطحاوي، قط، طب، ك، هق‏)‏‏.‏

30714- عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا قيل لها‏:‏ ولد الزنا شر الثلاثة، عابت ذلك وقالت‏:‏ ما عليه من وزر أبويه، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تزر وازرة وزر أخرى‏}‏‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30715- عن عائشة قالت‏:‏ أعتقوا أولاد الزنا وأحسنوا إليهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30716- عن ميمون بن مهران أنه شهد ابن عمر صلى على ولد زنا، فقيل له‏:‏ إن أبا هريرة لم يصل عليه، وقال‏:‏ هو شر الثلاثة، فقال ابن عمر‏:‏ هو خير الثلاثة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30717- عن إبراهيم في الرجل يتصدق بصدقة فيردها عليه الميراث قال‏:‏ كانوا يحبون أن يوجهوها إلى الوجه الذي كانوا وجهوها‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30718- عن الحسن قال‏:‏ كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول‏:‏ ترثني وأرثك، فيكون له السدس مما ترك، ثم يقسم أهل الميراث مواريثهم، فنسخها ‏{‏وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض‏}‏‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30719- عن سعيد بن جبير قال‏:‏ كان الرجل يعاقد الرجل فيرث كل واحد منهما صاحبه، وكان أبو بكر رضي الله عنه عاقد رجلا فورثه‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30720- عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث زوجا من دية‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30721- حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام من ميراث فهو على قسمة الإسلام‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30722- عن الزهري قال‏:‏ مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي ولا يرث الموتى بعضهم من بعض‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30723- عن ابن شهاب قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة مهاجرا قد آخى بين المهاجرين والأنصار، يتوارثون دون ذوي الأرحام حتى نزلت آية الفرائض‏{‏وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله‏}‏ فآخى بين طلحة بن عبيد الله وبين أبي أيوب خالد بن زيد‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

30724- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن رجلا من الأنصار - وفي لفظ‏:‏ أن عبد الله بن زيد الأنصاري - تصدق بحائط له، فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من حاجتهم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أباه، ثم مات الأب فورثها ابنه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30725- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن الحكم عن شموس أنها قاضت إلى علي بن أبي طالب في أبيها مات وتركها وترك مواليه، فأعطاها على النصف وأعطى مواليه النصف‏.‏

‏(‏ص والضياء‏)‏‏.‏

30726- أيضا عن الحسن عن علي قال‏:‏ لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30727- عن علي قال‏:‏ تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث‏.‏

‏(‏ص والضياء‏)‏‏.‏

30728- أيضا عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهما أن لا يرث من ذوي قرابتهما‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30729- ‏{‏مسند أسعد بن زراره‏}‏ عن المغيرة بن شعبة أن أسعد ابن زرارة قال لعمر‏:‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها‏.‏

‏(‏طب؛ قال الحافظ ابن حجر في الأطراف‏:‏ هذا غريب جدا، ولعله‏:‏ عن أبي أمامة أسعد بن زرارة مات قديما في شوال من السنة الأولى من الهجرة؛ وقال في الإصابة ‏(‏أورده ابن حجر في الإصابة ‏(‏1/51‏)‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ‏(‏4/230‏)‏ وقال‏:‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات‏.‏ وأبو داود كتاب الفرائض باب في المرأة ترث من دية زوجها رقم ‏(‏2911‏)‏ قال المنذري في عون المعبود ‏(‏8/145‏)‏ وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح‏.‏ ص‏)‏‏:‏ هذا فيه نظر، ولعله‏:‏ كان فيه أسعد بن زرارة ومصحف والله أعلم وإلا فيحمل على أنه أسعد ابن زرارة آخر؛ وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال‏:‏ عن عبد الله بن أسعد ابن زرارة عن أبيه فلعله كان فيه‏:‏ أن ابن سعد وهو عبد الله - انتهى‏)‏‏.‏